فخر الدين الرازي
248
شرح عيون الحكمة
--> - - « نساء المؤمنين يشمل الحرائر والإماء . والفتنة بالإماء أكثر ، لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج اخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح » وشك الآلوسي بقوله : « ظاهر الآية لا يساعد على ما ذكر في الحرائر » 2 - سيرة النبي صلّى اللّه عليه وسلم . فقد شككوا في نسب بناته . فروى قوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له من البنات ، الا فاطمة وأما رقية وأم كلثوم فربيبتاه . كما حكى الآلوسي في تفسيره . 3 - القياس الفاسد ، ونسبته إلى الأئمة . فقد جوزوا نكاح الرجل امرأته في دبرها ، قياسا على أنه لو وطئها بين أفخاذها لا تكون حرمة عليه . ونسبوا جواز نكاح المرأة في دبرها إلى ابن عمر وابن أبي مليكة وعبد اللّه بن القاسم الذي قال : ما أدركت أحد أقتدى به في ديني يشك في أنه حلال ، وكمالك بن أنس الذي سأله سائل عنه فقال له : الساعة فسلت رأس ذكرى منه ، وكبعض الامامية ، وكسحنون من المالكية . وقال الشافعي : ما صح عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم . في تحليله ولا تحريمه شئ . والقياس أنه حلال . وقد حكى ذلك الآلوسي في تفسيره ، وحرم وطء المرأة في دبرها - وقوله صحيح - بان اللّه منع اتيان المرأة في قبلها إذا كان عليها الحيض ، وهو يقتضى وجوب الاعتزال عن الاتيان في الأدبار ، لعلة الاستقذار في كل . 4 - ابطال الحكم الشرعي القرآني . فقد حرم اللّه الأم التي أرضعت والأخت من الرضاعة . والمراد الأم الآدمية . والأخوات الآدميات لان الشريعة لبنى آدم وللجن . وقد جاء الابطال في صور منها : ( أ ) ذهب البخاري إلى أنه إذا ارتضع صبي وصبية من ثدي « شاة » إلى وقوع الحرمة بينهما . ( ولاحظ ما سنذكره في قصة سهلة بنت سهيل ) ( ب ) أخرج البخاري ومسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من